dimanche 24 juin 2012

إمرأة تكتشف أن زوجها يمارس اللواطه وتطلب حلا أنظرو ماذا كانت إجابة الشيخ نايف


gay1
الحمد لله وحده، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولاً: قذف المسلم أو المسلمة بالزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ »[النور:4]، وقال تعالى: « إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ »[النور:23]، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل يا رسول الله وما هن؟ قال: « الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » رواه البخاري(2615)، ومسلم(89) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، لذا فلا يحل القذف إلا بعد ثبوت تلك الجريمة، ولا تثبت إلا بإقرار المقذوف أو أن يشهد عليه أربعة رجال مسلمين عدول، فلو شهد ثلاثة على رجل أو امرأة لأقيم حد القذف عليهم، وما ذكرته الأخت السائلة من اطلاعها على بريد زوجها، وأنها وجدت ما أكد لها ممارسته اللواط فلا يعتبر حجة شرعية، بل هو قرينة غير كافية لثبوت ذلك، وكان الواجب عليها ألا تطلع على بريده بدون إذنه.
ثانياً: في حال ثبوت لواط الزوج عند الزوجة فإنه لا يحل لها قذفه بذلك ما لم يثبت بما ذكرناه، ولكن لها إن رغبت أن تطلب منه أن يفارقها بطلاقها أو خلع؛ لكون هذا من مسوغات فسخ النكاح.
ثالثاً: جريمة اللواط من كبائر الذنوب، وقد عذب الله –تعالى- قوم لوط لما انتشر بينهم، قال تعالى: « كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ » [القمر: 33-39].
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه ابن الجارود(820)،
وأبو داود(4462)، والترمذي(1456)، والحاكم(4/395) وصححه.
قال ابن القيم – رحمه الله تعالى- (إن خالد بن الوليد – رضي الله عنه- كتب إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنه- أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلاً يُنكح ما تنكح المرأة، فاستشار الصديق – رضي الله عنه- أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وفيهم علي بن أبي طالب – رضي الله عنه-، وكان أشدهم قولاً، فقال: إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله بهم ما قد علمتم، أرى أن يحرقوا بالنار، فأجمع رأي أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على أن يحرقوا بالنار، فكتب أبو بكر الصديق إلى خالد- رضي الله عنهما- أن يحرقوا فحرقهم، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته – رضي الله عنه- ثم حرقهم هشام بن عبد الملك، الطرق الحكمية(16)، وانظر: شعب الإيمان(4/357)، المحلى(11/381)، المنتقى للباجي(7/141) الإشراف لابن المنذر(3/26)، تفير القرطبي(7/244)، روضة المحبين(376)، الزواجر للهيتمي(2/312)، مختصر أتحاف السادة المهرة(5/231)، تبصرة الحكام(2/292)، معين الحكام(195)، وجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن حد اللوطي حد الزاني، وقد رجح ابن عبد البر وابن القيم، وشيخنا العلامة ابن عثيمين – رحمهم الله تعالى- أن اللوطي يقتل على كل حال إذا كان راضياً بالغاً عاقلاً، انظر: الاستذكار(24/79)، بدائع الفوائد(4/100)، الممتع(1/244) وفي الختام أوصي – أختي السائلة- بالتريث وعدم العجلة في قذف زوجها خاصة وأنها تثني عليه، وهذا لا يمنع أن تواصل مناصحته تلميحاً لا تصريحاً، وأن تحضر في المنزل بعض الكتب التي تعالج هذه الجريمة ككتاب الجواب الكافي للعلامة ابن القيم، وكتاب الجريمة الخلقية للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد وهو كتاب نفيس في بابه، إذ ذكر وسائل كثيرة للعلاج تجده الأخت السائلة في موقع الشيخ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire